مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الأول — تعريف البذور والشتائل ومراقبتها وتصديقها
المادة 4
توزع البذور أو الشتائل بالنسبة لكل سلالة أو نوع منها، الى أصناف عديدة تعرف بالأوصاف الآتية: " ابتدائي " ، " أساسي " ، "مصدق"، "قابل للتسويق " ، " موحد "النمط أو بوصف آخر ...
وبالنسبة الى كل سلالة أو مجموعة سلالات، فان الأصناف وعدد أجيال كل صنف وظروف إنتاجها وكيفيات مراقبتها وتسويقها، تبين بأنظمة تقنية للإنتاج وتحدد بقرارات من وزير الفلاحة.