الفصل السابع — العقوبات
المادة 40
إذا لم يمتثل المخالف، يتخذ الوالي ضده العقوبات الآتي ذكرها تدريجيا الى أن يتحقق المراد منها :
1 ) إغلاق المؤسسة مؤقتا لمدة ستة (6) أشهر.
2) إغلاق المؤسسة نهائيا بحكم من القاضي المختص إقليميا بعد أن يرفع الوالي اليه دعوي بذلك. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 وتصدر هذه العقوبات دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة التي تأمر بها السلطات المختصة ضد المخالف.
يمكن القاضي الذي ترفع الدعوى أمامه أن يأمر، في حالة ما اذا اعتبرت إدارة الفلاحة المخالفة خطرة، بمصادرة البذور والشتائل و / أو إتلافها.