الفصل السادس — اللجنة الوطنية للبذور والشتائل
المادة 36
تنشأ لدى وزير الفلاحة لجنة وطنية للبذور والشتائل، تكلف بمايأتي :
توجيه وتنسيق برامج الإنتاج والتزويد بالبذور والشتائل 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقييم الشروط التقنية لتحقيق برامج التموين بالبذور والشتائل وإنتاجها، ضبط المقاييس الخاصة بنشاط إنتاج البذور والشتائل وتسويقها وشروط الالتحاق به
- اقتراح مشاريع الأنظمة التقنية الخاصة بإنتاج البذور والشتائل وتسويقها
- إقتراح أي إجراء تنظيمي وتقني و / أو اقتصادي يساعد في تنمية الانتاج الوطني للبذور والشتائل وتسويقها و تحسينها.