مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الخامس — النشاط الخاص ببيع البذور والشتائل
المادة 35
يخضع نشاط بيع البذور والشتائل لإعتماد مسبق يسلمه وزير الفلاحة.
تطبق أحكام هذه المادة بقرار من وزير الفلاحة.