مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الرابع — تغليف البذور والشتائل ونقلها وتخزينها
المادة 32
تسوق البذور والشتائل من الأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي والواردة من بلد أجنبي في مغلفها الأصلي مصحوبا بشهادة و / أو وسمة رسميتين، تسلمهما هيئة رسمية للرقابة في البلد الأصلي.
ولا يمكن أن يغلب جانب البيانات المذكورة في الشهادات أو السمات على نتائج التحاليل التي تجرى عقب اقتطاع العينات التي يقوم بها أعوان إدارة الفلاحة المخولون قانونا لهذا الغرض.