مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الرابع — تغليف البذور والشتائل ونقلها وتخزينها
المادة 30
يجب أن يزود كل مغلف يحتوي بذورا وشتائل من صنف " الابتدائي " و " الأساسي"
و " المصدق " بختم شمعي ووسم رسمي مقننين.
توضع نسخة ثانية للوسم الرسمي داخل المغلف ويمكن إلغاء هذه النسخة الثانية إذا كانت البيانات المذكورة في الوسم مطبوعة على المغلف بصورة لا يمكن محوها .