مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثالث — تسويق البذور والشتائل
المادة 27
يتولى تسويق البذور والشتائل أشخاص طبيعيون أو معنويون يعتمدهم وزير الفلاحة.