الفصل الثالث — تسويق البذور والشتائل
المادة 26
يمكن وزير الفلاحة في حالة وجود صعوبات في التموين ، بعد استشارة اللجنة الوطنية للبذور والشتائل، أن يرخص 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بتسويق بذور و / أو شتائل لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
وإذا كان الترخيص المذكور أعلاه يشمل بذورا أو شتائل تنتمي الى أنواع مشطوبة من إحدى قائمتي الفهرس الرسمي، فان قرار وزير الفلاحة يجب أن يحدد مهلة لاتتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات يبقى تسويقها خلال هذه المهلة مرخصا به للاستمرار في تسويق المخزونات المتبقية من البذور أو الشتائل.