مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثالث — تسويق البذور والشتائل
المادة 24
يجب أن تتوفر في المنتوجات التي تحمل تسمية " بذور " أو " شتائل " والمتبوعة بأحد الأوصاف المذكورة في المادة 4 أعلاه، عند تسويقها، الشروط الآتية : 1 (1) أن تنتمي الى إحدى الأنواع المسجلة في إحدى قائمتي الفهرس الرسمي.
2 ) أن تكون منتجة ومصدقة رسميا حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الذي يحدده هذا المرسوم.
3 ) أن تكون موضبة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات المتخذة لتطبيقه.