مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثالث — تسويق البذور والشتائل
المادة 23
يمنع إنتاج البذور والشتائل لأنواع غير مسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع أو عرضها للبيع.
غير أن السلالات المزروعة ذات الانتشار الضعيف والتي لم يسجل أي نوع منها في الفهرس الرسمي يبقى إنتاجها وبيعها مباحين بشرط أن تكون بذور هذه الأنواع أو شتائلها مطابقة لمعايير التقنيات النباتية وحماية الصحة النباتية المعمول بها.
تحدد قائمة هذه السلالات بقرار من وزير الفلاحة.