مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثاني — الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع › الفرع الثاني — لجنة التصديق التقنية
المادة 21
تنشأ لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة تصديق تقنية للأنواع تكلف بعرض ما يأتي على موافقة الوزير :
مشاريع أنظمة التصديق التقنية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المقترحات الخاصة بتسجيل الأنواع في القائمتين " أ " و " ب " من الفهرس الرسمي.
المقترحات الخاصة بشطب الأنواع من احدى قائمتي الفهرس الرسمي.
تراقب هذه اللجنة جميع العمليات التي تفضي الى تصديق الأنواع وتسجيلها.