الفصل الثاني — الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع › الفرع الأول — الفهرس الرسمي
المادة 14
يجب أن يشتمل تسجيل نوع من الأنواع في الفهرس الرسمي خصوصا ما يأتي :
- طلب يقدمه الحاصل على النوع أو حائزه.
- وصف كامل ومفصل للنوع ولشروط الحصول عليه.
- التسمية التي يقترحها الحاصل عليه.
- العينات التي تمثل النوع وتكون ضرورية لكل تجربة تصديق محددة مدتها في المادة 15 أدناه.
- أي معلومات أخرى تراها لجنة التصديق التقنية مفيدة.
يجب على طالب تسجيل نوع من الأنواع أن يبين عند إيداع طلبه ما إذا كان هذا النوع قد طلب تسجيله في بلد آخر، وأن يوضح نوع الاستجابة التي حظي بها الطلب.