مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثاني — الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع › الفرع الأول — الفهرس الرسمي
المادة 12
تسجل الأنواع المعتمدة في القائمة " أ " من الفهرس الرسمي بقرار من وزير الفلاحة بناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية.
يكون التسجيل صالحا لمدة عشر ( 10 ) سنوات قابلة للتجديد فترات أخرى، كل واحدة منها خمس ( 5 ) سنوات، اذا ما ثبتت أهمية الإبقاء عليها وتوفرت فيها الشروط المقررة لتمييزها وتجانسها واستقرارها.