مرسوم تنفيذي رقم 93-282
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
المحاور الكبرى للبرنامج السنوي والمتعدد السنوات الخاص بأعمال المركز وحصائلها، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات وضعية علاقات المركز بالهيئات الدولية
- اكتساب ممتلكات وايجار العقارات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- أية قضية يعرضها عليه المدير.