مرسوم تنفيذي رقم 93-282
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يقدم الحساب الاداري وحساب.
التسيير اللذان يعدهما على التوالي الأمر بالصرف والعون المحاسب في المركز الى مجلس التوجيه للمصادقة عليهما، والى السلطات المعنية للموافقة عليهما طبقا للتنظيم المعمول به.