مرسوم تنفيذي رقم 93-282
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ترسل المداولات خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع الى الوزير الوصي للموافقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من إرسالها الا اذا أبلغ المجلس بمعارضة صريحة خلال هذه المهلة.