مرسوم تنفيذي رقم 93-282
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه قانونا الا بحضور ثلثي ( 2/3) أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر خلال ثمانية
(8 ) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.