مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 9
تستفيد العقارات المبنية التي تهدد بالإنهيار من تخفيض قدره 60 % من قيمتها المحددة بعد تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة السابقة.
غير أن منح هذا التخفيض يتوقف على طلب خبرة من المالك يقدمه الى مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا .
تتم الخبرة بالاشتراك مع مصالح الضرائب.