الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 7
تحدد الأسعار الأساسية للمتر المربع المبني كما يأتي : * المباني الجماعية :
من النوع الرفيع 9.000 دج ، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- من النوع الحسن 8.000 دج من النوع الاقتصادي. 7.000 دج * المباني الفردية :
من النوع الرفيع. 12.000 دج من النوع الحسن 10.000 دج من النوع الاقتصادي. 9.000 دج .
وتراجع الأسعار السابق ذكرها دوريا مراعاة لتطور التكاليف عند البناء.
يخصص لهذه الأسعار القاعدية، تخفيض يساوي ما يأتي : :
- 70 % بالنسبة للسطوح 50 % بالنسبة للطوابق تحت الأرضية، المطمورة تماما، وللمرائب
- 60 % بالنسبة للمباني المبنية بكيفية بسيطة وبمواد تقليدية وعلى الخصوص باللبنات.