مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 6
يحدد صنف العقار تبعا لمجموع الأرقام الاستدلالية المحصل عليها ، وطبقا للجدول الآتي : * عقارات فردية :
- من النوع الرفيع أكثر من ........ 360 نقطة من النوع الحسن ........ من 230 الى 360 نقطة،
- من النوع الاقتصادي .......... أقل من 230 نقطة، * عقارات جماعية :
من النوع الرفيع. أكثر من 290 نقطة
- من النوع الحسن ....... من 215 الى 290 نقطة
- من النوع الاقتصادي ............ أقل من 215 نقطة.