الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 4
تحدد وتفهرس العناصر التي تسمح بتصنيف العقارات في أحد الأصناف المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه كما يأتي:
العناصر المشتركة بين العقارات الجماعية والفردية 1 (1) المساحة الاجمالية :
المساحة التي تساوي 400 م2 أوتزيد عليها . 250 نقطة المساحة التي تساوي 200م2 أوتزيد عليها وتقل عن 400 م ..... 180 نقطة المساحة التي تساوي 130م2 أو تزيد عليها وتقل عن 200 م ..... 150 نقطة المساحة التي تساوي 80 م2 أو تزيد عليها وتقل عن 130 م 2 .... 120 نقطة المساحة التي تقل عن 80 م 2 ............... 100 نقطة يقصد بمساحة المساكن الكائنة داخل العقارات الجماعية، المساحة المفيدة. 29 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية ويقصد بمساحة العقارات الفردية، مجموع مختلف المساحات الأرضية الخارجة عن البناء. 2 طبيعة مواد البناء :
أ - حجر مقصوب، تلبيس بالرخام، قفالة فنية خشب صلب 80 نقطة
ب - حجارة ملبنة أرضية وبلاط من النوع الجيد، النجارة من الخشب الأحمر. 50 نقطة ج -حجر مشترك لبنات أجر عادي، أرضية وبلاطة من النوع العادي، نجارة من الخشب الأبيض ... 20 نقطة
د - لبنات، أرضية غير مبلطة ومواد أخرى تقليدية 5 نقاط 3 التدفئة المركزية :
جهاز يشتغل أو قابل للاشتغال .....15 نقطة، 4 مرآب :
فردي. ... . 1.0. نقاط جماعي 5.0 نقاط .
عناصر خاصة بالعقارات الفردية : -1- ملحقات الأرض ( المساحة الكلية ناقص منها المساحة المبنية ) :
المساحة التي تساوي 1000م2 أو تزيد عليها . . 100 نقطة المساحة التي تساوي 500م2 أو تزيد عليها وتقل عن 1000م .2 ... 50 نقطة المساحة التي تساوي 100 م2 أو تزيد عليها وتقل عن 500 م2. 15 نقطة،
- المساحة التي تقل عن 100 م2 5 ............5 نقاط،
2 - مسبح 50 نقطة، 3 مصعد ... 40 نقطة
4- محلات مبنية خصيصا لإيواء خدم المنزل.. 35 نقطة،
5 - تكييف مركزي للهواء 30 نقطة
6 - سطوح سهلة الوصول اليها ...........15 نقطة، 7 قبو. .5 نقاط ،