مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الثاني — تقييم العائدات العقارية
المادة 17
يحدد العائد العقاري السنوي ( ع ) المستخلص من كراء ملك عقاري، على أساس كونه مطابقا لقيمة العقار ( ق ) مثلما هو حاصل بتطبيق أحكام المواد من 3 الى 15 أعلاه ، ( مضروبة في معدل الرسملة ( ر ) الذي قدره 5 ٪ ( ع = ق x ر ).
مراسيم