مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 13
تقيم العقارات غير المبنية ومنها ملحقات العقارات الفردية، على أساس قيم جزافية أو حسب المتر المربع ، تحدد حسب المنطقة كما يأتي :
المنطقة الأولى. 2.500 دج المنطقة الثانية. 2.000 دج المنطقة الثالثة. 1.500 دج المنطقة الرابعة. 900 دج وينجر على هذه القيم الجزافية تطبيق معاملات تحدد حسب كل قطاع منصوص عليه في المادة السابقة.