مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 12
تقسم المناطق الفرعية الى قطاعات ويخصص للأسعار القاعدية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بعد تطبيق عوامل المنطقة والمنطقة الفرعية معاملات تحدد حسب القطاعات كما يأتي :
- قطاع سكني أو وسط المدينة ............. 1 الضاحية. .. 0,8 قطاع بعيد عن وسط المدينة.. .............. 0,6