مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 11
يخصص للأسعار القاعدية المنصوص عليها، في المادة 7 أعلاه، معامل يحدد حسب كل منطقة ومنطقة فرعية، طبقا للجدول الآتي :
منطقة 1 منطقة 2 منطقة 3 | منطقة 4 المعامل المعامل المعامل المعامل أ 11,2-1,1 1 1,0 1,0 1-10,9
ب - 1,0-09-08 ج 1,0 0,9 ج 07-08 ج