مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 10
تستفيد العقارات التي لحقتها ارتفاقات أو أضرار خاصة يمكن أن تمس بكيفية محسوسة قيمتها الحقيقية، من تخفيض قدره 30 % / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 من القيمة المحددة بعد تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، شريطة أن يقدم مالكوها الإثباتات اللازمة وأن تعاين ذلك مصالح الضرائب المختصة.