المادة 6
يمكن المؤسسات التي تنفذ عقودا تربطها بمتعامليها الثانويين أن تستفيد وأياهم استثناء في اطار العقود المذكورة أعلاه من نظام الشراءات بإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة حسب الشروط المحددة في المواد من 42 الى 48 من قانون الرسم على القيمة المضافة.
وتتوقف الاستفادة من المعدل المنخفض الذي قدره 3 %3 فيما يخص الحقوق الجمركية المنصوص عليها لصالح الاستيرادات التي تنجز في إطار هذه المادة على توفر الشروط الواردة أعلاه وعلى تقديم شهادة شراء لحساب الغير ، تسلمها المؤسسات المتعامليها الثانويين.