مرسوم تنفيذي رقم 93-270
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-270 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق احكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993
المادة 3
لا تستفيد من أحكام هذا المرسوم التجهيزات التي تبقى ملكا لمؤسسات الاشغال العقارية التي اشترتها أو استوردتها هذه المؤسسات لانجاز الاستثمارات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم.