مرسوم تنفيذي رقم 93-270
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-270 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق احكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993
المادة الأولى
عملا بالمادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة ومن المعدل المنخفض الذي قدره 3%، فيما يخص الحقوق الجمركية التي تتعلق بالعقود التي تخص انجاز استثمارات ذات أهمية وطنية وممولة عن طريق مساهمات نهائية من الخزينة.