مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة 9
تكون مربعات سوق الجملة إذا كان هذا السوق ملكا للجماعة، حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمصلحة العامة في سوق الجملة موضوع تأجير مؤقت وقابل للبطلان، للأشخاص المؤهلين للقيام بعمليات البيع بالجملة للخضر والفواكه وفق ما تنص عليه المادتان 7 و 8 أعلاه.