مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة 2
سوق الجملة مكان قانوني تتم فيه المعاملات التجارية في الفواكه والخضر في مرحلة الجملة.
ولهذا الغرض يؤسس ويقام حول سوق الجملة محيط للحماية يمنع فيه كل نشاط قار أو متنقل لتسويق الفواكه والخضر في مرحلة الجملة.
ويؤسس محيط الحماية المذكور أعلاه بقرار من الوالي المختص إقليميا.