مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط إنشاء أسواق الجملة للفواكه والخضر وتنظيمها وعملها وكيفيات تسييرها.
يخضع سوق الجملة للفواكه والخضر، الذي يدعى في صلب النص " سوق الجملة " ، إلى أحكام هذا المرسوم وإلى القوانين والتنظيمات المعمول بها.