المادة 19
تسوى انتقالا وضعيات أسواق الجملة الموجودة التي لا تتوفر فيها المقاييس المقررة ووضعيات المناطق التي لا يوجد فيها أي سوق للجملة في تاريخ نشر هذا المرسوم، حسب الحالة المعتبرة، وفي انتظار جعلها مطابقة للمقاييس المعمول بها أو إنشائها طبقا لأحكام هذا المرسوم، كما يأتي:
1 ) الأسواق الموجودة التي لا تتوفر فيها المقاييس المعمول بها:
يستمر القيام بالمعاملات التجارية في مرحلة 25 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجملة للفواكه والخضر داخل المواقع والمنشآت الموجودة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
2 ) المناطق غير المزودة بأسواق الجملة:
تتخذ السلطة المحلية المؤهلة كل التدابير التنظيمية المطلوبة لإنشاء موقع ورسم حدوده كي تتم داخله المعاملات التجارية في مرحلة الجملة للفواكه والخضر طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
مراسيم