مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة 17
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى كتابة مجلس الإدارة بمساعدة إطار من المؤسسة.