المادة 14
يمكن الجماعة المحلية، عندما يكون سوق الجملة ملكا لها أن تسند تسييره إلى من يأتي ذكره على أساس دفتر شروط وطبقا لإرادة الجهاز المتداول المعبر عنها بصفة قانونية
- إما لمؤسسة عمومية محلية تنشأ لهذا الغرض طبقا لأحكام هذا المرسوم وللأحكام غير المخالفة من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 والمرسوم رقم 85-117 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 والمذكورين أعلاه، حسب الحالة،
- وإما لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر، في إطار تنازل يمنح بصفة نظامية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف / العدد 73 25 جمادى الأولى عام 1414 بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة، عند الاقتضاء، الشروط التقنية والمالية للتنازل وكذا حقوق المتنازل له والتزاماته تجاه المتنازل من جهة والمتعاملين المتدخلين في سوق الجملة من جهة أخرى.