مرسوم تنفيذي رقم 93-267
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-267 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 14 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، ومهامها . 15 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، 17
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (170.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 31-22 " المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة ".