مرسوم تنفيذي رقم 93-266
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-266 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يمارس المفتشون مهامهم تحت اشراف ومراقبة المفتش العام.
يعين المفتش العام والمفتشون من بين قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل.
وتنهى مهامهم بنفس الكيفية.
مع مراعاة التنظيم الخاص بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة، يجوز أن يعين كل شخص مؤهل للقيام بمهام التفتيش الخاص، مفتشا .