مرسوم تنفيذي رقم 93-266
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-266 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على وزير العدل للموافقة عليه.
ويمكن لها أن تتدخل بصفة مفاجئة، بناء على طلب وزير العدل أو من يخول له ذلك، للقيام بأية مهمة تحقيق ضرورية لحسن سير العدالة.