المادة 2
علاوة على الصلاحيات العامة المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، تقوم المفتشية العامة بما يأتي :
1 - ضمان السير الحسن للجهات القضائية وكذا المؤسسات العقابية والسهر على حسن تطبيق البرامج التي تعدها الوزارة الوصية،
2 - القيام بجميع التحريات والتحقيقات التي يكلفها بها الوزير، سواء تعلق الأمر بالموارد أم بالاجهزة القضائية أو الادارية
3 - التحري في عين المكان من جميع الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام القضاة والموظفين اثناء تأدية وظائفهم،
4 - تقديم جميع الاقتراحات والحلول التي تراها كفيلة بمعالجة النقائص وادخال كل تحسن على نوعية خدمات جهاز العدالة وفعاليته
5 - مراقبة سير نيابات الجمهورية قصد ضمان السرعة في معالجة القضايا،
6 - متابعة تنظيم مصالح كتابة الضبط وسيرها حفاظا على حسن استقبال المتقاضين وتلبية طلباتهم المشروعة، / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414
7 - معاينة سير المؤسسات العقابية وأمنها بانتظام والسهر على تحسين ظروف اعتقال المساجين،