مرسوم تنفيذي رقم 93-265
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-265 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 3
يتم تخرج دفعة الطلبة القضاة لسنة 1992 خلال شهر ديسمبر سنة 1993.