الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — المجلس التوجيهي
المادة 9
يتداول المجلس التوجيهي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، في المسائل التي تعني المركز ، لاسيما منها ما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وعمله ،
- النظام الداخلي للمركز،
- برامج النشاط وحصيلة السنة المنصرمة، / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413ه
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات وغيرها من العقود والصفقات التي تلزم المركز الجداول التقديرية للميزانية الضرورية لعمل الهياكل التابعة للمركز مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه مشاريع امتلاك البنايات وكرائها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها، تسوية النزاعات نقل مقر المركز واحداث ملاحق له تقرير النشاط السنوي الذي يعده ويقدمه المدير، جميع التدابير الكفيلة بتحسين العمل والتنظيم لتحقيق أهداف المركز.