مرسوم تنفيذي رقم 93-259
· ج.ر عدد 71 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — المجلس التوجيهي
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
تنتهي مهمة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة .
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال.