مرسوم تنفيذي رقم 93-259
· ج.ر عدد 71 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
الفصل الأول — التسمية المقر المهام
المادة 3
يكون مقر المركز في بواسماعيل ) ولاية تيبازة).
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.