مرسوم تنفيذي رقم 93-259
· ج.ر عدد 71 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
الفصل الثالث — التنظيم المالي › الفرع الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 21
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته.
ويعرض مدير المركز هذا الحساب مع الحساب الاداري على المجلس التوجيهي عند انعقاد دورته العادية، / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413 ه ثم يرسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفقا بملخص لمحضر اجتماع المجلس التوجيهي.