مرسوم تنفيذي رقم 93-259
· ج.ر عدد 71 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
الفصل الثالث — التنظيم المالي › الفرع الأول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 17
تعرض ميزانية المركز التي يعدها المدير على المجلس التوجيهي الذي يتداول بشأنها وتعرض بعدئذ على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.