مرسوم تنفيذي رقم 93-259
· ج.ر عدد 71 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — المجلس التوجيهي
المادة 12
تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ليوافق عليها، وتنفذ بعد شهر من تاريخ إرسالها