مرسوم تنفيذي رقم 93-259
· ج.ر عدد 71 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — المجلس التوجيهي
المادة 11
لا تصح مداولات المجلس التوجيهي الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية