الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — المجلس التوجيهي
المادة 10
يجتمع المجلس التوجيهي مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو ثلثي ( 3/2 ) أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المركز.
يرسل الرئيس الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال الى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية أيام.