مرسوم تنفيذي رقم 93-258
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
ينشأ في وزارة الاتصال، طبقا لاحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص " المفتشية العامة ".