مرسوم تنفيذي رقم 93-257
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة 8
تحدد أعداد المستخدمين الضروريين لسير هياكل وزارة الاتصال وأجهزتها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.